البرنامج الموسوعي الجامع

البرنامج الموسوعي الجامع

إن نفقة الرجل على أولاده وزوجته تعتبر أهم الأدوات في اقتصاديات الأسرة، ويتميز الإسلام بوضع تنظيم دقيق للالتزام بالنفقة بين بعض أفراد الأسرة وبعضهم الآخر؛ فقد أوجب الإسلام على الرجل أن يُنفق على أسرته؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدقوا»، قال رجلٌ: «عندي دينارٌ»، قال: «تصدق به على نفسك»، قال: «عندي دينارٌ آخر»، قال: «تصدق به على زوجتك»، قال: «عندي دينارٌ آخرُ»، قال: «تصدق به على ولدك»، قال: «عندي دينارٌ آخرُ»، قال: «تصدق به على خادمك»، قال: «عندي دينارٌ آخرُ»، قال: «أنت أبصر به»([1])، وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيءٌ فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيءٌ فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيءٌ فهكذا وهكذا»([2]).

أما المرأة غير المتزوجة أو التي طلقت أو مات عنها زوجها وانقضت عدتها، إذا كانت ذات مال فنفقتها في مالها، وإن كانت لا مال لها فلا تلتزم شرعًا بالبحث عن عمل، ونفقتها على وليها، أو على ذوي قرابتها الأقرب فالأقرب، فتجب على ابنها أو أبيها أو على أخيها أو جدها أو عمها وهكذا، وإذا تعدّدوا في درجة واحدة قسمت بينهم حسب يسار كل منهم أو بالسوية، كما يتم ترتيب الأولويات بين المستحقين إذا تعدّدوا على التفصيل الوارد في الأحكام الشرعية.

أما إذا تكسّبت المرأة غير المتزوجة من عمل مناسب فنفقتها في كسبها.

وإذا لم يكن للمرأة أقرباء ولا مال ولا كسب أو لها ولكن لا يكفيها فنفقتها بقدر كفايتها من أموال الزكاة والصدقات ثم على ولي الأمر من بيت مال المسلمين.

وعلى مؤسسات المجتمع كافة ومنها الدولة مساعدة الوالدين، وغيرهما من الأشخاص المسئولين عن الطفل، في تأمين ظروف المعيشة اللازمة لنموه([3]).

 

([1]) أخرجه أبو داود (1691).

([2]) أخرجه مسلم (997).

([3]) ينظر: الأسرة لأحمد حمد (ص255، 299)، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد أحمد سراج (ص209).

اترك تعليقاً